الشيخ محمد إسحاق الفياض

411

منهاج الصالحين

( مسألة 1239 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ، واما إذا بلغ حداً ينطق مثله وهو لم ينطق ، فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ، ففيه ثلث الدية ، وإلاّ فالدية كاملة . السابع : الأسنان وفيها الدية كاملة ، وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سناً ، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، خمسون ديناراً فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، والمجموع ألف دينار ، فيما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفرداً . ( مسألة 1240 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة ، فان وقعت ، غرم الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت ، غرم ثلثي ديتها ، وإذا سقطت بعد اسودادها ، فهل عليه ثلث ديتها ؟ والجواب : ان المشهور ذلك وهو لا يخلو عن قوة . ( مسألة 1241 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة ، وبين كسرها منها واما إذا كسرها أحد من اللثة ، وقلعها منها آخر ، فعلى الأول ديتها ، فإن كان السن المكسور من المقاديم ، فديته خمسون ديناراً ، وإذا كان من المواخير فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وعلى الثاني الحكومة ، باعتبار انه لا مقدر له شرعاً .